أقام رجل إماراتي دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبًا فيها إلزامها بأن تؤدي له 14 ألفًا و24 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، و12% فائدة قانونية من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، وإلزامها كذلك بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحًا لدعواه: "إن المشكو عليها زوجته، وبسبب الخلافات أخذت بطاقته المصرفية، واستولت على مبالغ مالية بقيمة المطالبة، وتحرر عن الواقعة القضية الجزائية، وأدينت بالتهمة المسندة إليها، وعوقبت بالحبس 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قدم محامي المشكو عليها مذكرة جوابية، التمس في ختامها رفض الدعوى".
وأشارت المحكمة إلى أن الفعل، الذي أدينت بموجبه المشكو عليها، وهو الاستيلاء على بطاقة الشاكي، واختلاس مبلغ 14 ألفًا و24 دولارًا أمريكيًا، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الأخير في إقامة دعواه الماثلة، ويكون بذلك الحكم الجزائي قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، الأمر الذي تكون معه ذمة المشكو عليها مشغولة بقيمة المبلغ المالي، الذي استولت عليه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي مبلغًا قدره 14ألفًا و24 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة التأخيرية بواقع 5% اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، إضافة إلى إلزام المشكو عليها برسوم ومصروفات الدعوى.